مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة
وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس بشأن التقرير أصدر المجلس قراره بالموافقة على ما يلي :
أولا تعديل الفقرة(هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392هـ الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني، الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/6/1360هـ بإضافة نصّ إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي:
“لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم، ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها, ولا يشمل التعويض المشار إليه في الحالات التالية :
طلب مالك المخطط أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%) .
ما يعتبر من الأراضي الطبيعية الغير قابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها .
ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد، وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة .
ما يتنازل عنه مالك المخطط أو منْ يمثله نظاماً من نسبة تزيد عن (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16/9/1421هـ .
ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر .