10 آلاف درهم غرامة لموظف هدّد مديره عبر «واتس أب»

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف من جنسية عربية بسداد 10 آلاف درهم، تعويضاً لمديره في العمل، بعد إدانته بسبه، وتهديده في رسالة نصية أرسلها إليه عبر تطبيق «واتس أب».
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية طلب فيها إلزام موظف بسداد 55 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب في إلحاقها به، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه سبّه وهدده عبر تطبيق «واتس أب»، فبادر إلى إقامة دعوى جزائية ضده، وصدر حكم بإدانة الموظف من قبل محكمة الجنح عن تهمتي سب المجني عليه باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وتهديده، وعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم.
وأضاف أن الحكم صار نهائياً بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف التي أضافت إلى العقوبة حذف ألفاظ السبّ والتهديد، كما أصبح باتاً بفوات مواعيد الطعن بالتمييز.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة من النيابة العامة ثابتاً بها أن الحكم الاستئنافي لم يتم الطعن عليه.
بدوره مثل المدعى عليه أمام مكتب إدارة الدعوى وقدم مذكرة أثبت فيها دفاعاً ما مضمونه براءته من الفعل المنسوب إليه، وكيدية الاتهام لوجود نزاع عمالي قائم بينهما قبل الواقعة، وانتفاء الضرر.
وأثبت طلبات عارضة في المذكرة شملت حفظ الدعوى المدنية لأنها قدمت بدافع الانتقام، وإلزام المدعي بسداد 10 آلاف درهم تعويضاً عن الخسائر المالية والنفسية، لاسيما أنه تعمد اجتزاء جمل من رسالته بهدف إلحاق الضرر به، وتحرير بلاغ ضده واتهامه بتهديده ظلماً، كما طلب إلزام المدعي بسداد مبلغ 18 ألفاً و640 درهماً مستحقات لصالح المدعى عليه بموجب حكم عمالي.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها إدانة المدعى عليه بحكم جزائي بات على نحو لا يقبل المجادلة بشأنه أو إعادة بحثه، ومن ثم لا يبقى للمحكمة المدنية سوى بحث وتقدير التعويض الجابر لما وقع على المدعي من ضرر.
وأوضحت أن الدعوى خلت مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي، وأنها لا تطمئن إلى ما أورده من اتفاقية أتعاب، إذ إنها محرر عرفي منسوب لشخص غير ممثل في الدعوى.
وتابعت أن البين لديها أن ما لحق بالمدعي لا يتجاوز الأضرار الأدبية وتنحصر في ما أصابه من ألم وحسرة، ونيل من اعتباره.
وحول طلبات المدعى عليه، وأولها إلزام المدعي بسداد 10 آلاف درهم تعويضاً عن الخسائر المالية والنفسية التي لحقت بالأول بسبب اتهامه كيدياً، فترى المحكمة أنه يطلب تعويضاً عن إساءة حق التقاضي والبلاغ الكاذب، فيما أن الثابت لديها صدور حكم جزائي بات بإدانته، ومن ثم ينتفي التعسف في استخدام حق التقاضي من قبل المدعي.
وحول طلبه سداد مبلغ 18 ألفاً و640 درهماً المستحق له بموجب حكم في القضية العمالية التي أقامها ضد المدعي، فتوصي المحكمة بضرورة تنفيذ الحكم، لكن ليس من اختصاصها نظر الطلب.
وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية.
. المحكمة أثبتت إدانة المدعى عليه بحكم جزائي باتّ على نحو لا يقبل المجادلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news