لائحة لتمويل القطاع العام تحدد الإجراءات وخطط الصرف والسداد أخبار السعودية
وكشفت مسودة لائحة تموّل القطاع العام (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أنه يجب على الجهات العامة التي لديها صلاحية الحصول على التمويل التخطيط بشكل مسبق لعمليات التمويل الخاصة بها، من خلال وضع خطة سنوية للتمويل ترفع بشكل سنوي للمركز خلال أسبوع من اعتمادها لدى الجهة العامة أو مع طلب التمويل الأول في السنة (أيهما أسبق)، على أن تتضمن الخطة عدد عمليات التمويل المتوقعة، ومبالغ التمويل المطلوبة، ومصادره، وأغراضه.
وأشارت اللائحة إلى أنه إذا كان غرض التمويل تمويل مشروع معتمد، فيجب أن تتضمن دراسة جدوى التمويل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتقديرات الدخل والتدفقات النقدية ومدة التنفيذ الخاصة بالمشروع ودراسة جدوى المشروع وأثر إجمالي كلفة التمويل على المشروع ومخاطر المشروع المتوقعة، وأسس توزيعها، وآليات الحد منها وتخفيضها وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية والتمويلية التي ستستخدم أثناء المشروع.
وشددت لائحة تموّل القطاع العام أنه يجب على الجهة طالبة التمويل أن يكون لديها قواعد حوكمة داخلية معتمدة يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، على أن تتضمن حوكمة الصلاحيات والفصل بين الأدوار والمسؤوليات، واختصاصات الإدارة التنفيذية، والتعامل مع حالات تعارض المصالح.
وأوضحت لائحة تموّل القطاع العام، أنه يتحقق المركز خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه طلب التمويل من استيفاء الجهة طالبة التمويل لجميع المتطلبات اللازمة لطلب التمويل، والتزام الدراسات والتقارير للمعايير المحددة في اللائحة، وفي حال كان طلب التمويل مستوفياً للبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة؛ يشعر المركز الجهة طالبة التمويل باستيفاء طلب التمويل لجميع المتطلبات اللازمة كما لا يجوز للجهات المتموّلة القيام بأي من الآتي دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز وهي استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له والتوقف عن تنفيذ الغرض أو المشروع سبب التمويل والتخلي عن التمويل المقدم كلياً أو جزئياً واستخدام مبلغ التمويل كضمان نقدي لأنواع أخرى مختلفة من التمويلات.
سياسة إدارة المخاطر
يلزم أن تراعي سياسة إدارة مخاطر التمويل تحديد وتقييم ومعالجة ومراقبة جميع أنواع المخاطر المتعلقة بالتمويل، على أن تتضمن – بحد أدنى – تحليل المخاطر الآتية: مخاطر السيولة والائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية.
كما ينشئ المركز المنصة ويديرها وتلتزم الجهات العامة بتزويد المركز بالبيانات المتعلقة بالتمويلات والضمانات الخاصة بها من خلال رفعها على المنصة؛ بحسب الآليات والمدد التي يحددها المركز.
كما يقرر المركز قيمة المقابل المالي لأعماله – وفق هذه اللائحة – بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على ألا يؤثر المقابل المالي الذي يفرضه المركز على تحقيق التمويل لأهدافه في حال استعانة المركز بأي جهة خارجية لتنفيذ أي من المهمات المتعلقة بالتمويل، فللمركز استيفاء المقابل المالي للخدمة من الجهة طالبة التمويل.