تطبيق نظام «التأمينات الاجتماعية» على العاملين أخبار السعودية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة أعضاء لكل نادٍ من أندية «الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي» الرياضية.
الوزارة: وزارة الرياضة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الجمعية: الجمعية العمومية لأعضاء المؤسسة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
عضو المؤسسة: شخص طبيعي أو اعتباري يدفع اشتراكاً سنوياً إلى المؤسسة مقابل انتسابه فيها.
النادي: نادي «الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي» الرياضي.
الشركة: شركة النادي.
اللوائح الداخلية: اللوائح الداخلية التي تصدر عن المؤسسة وفقاً لهذا النظام.
اللوائح المنظمة: اللوائح التي تصدر عن الوزارة وفقاً لهذا النظام.
المادة الثانية:
1 تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري باعتبارها مؤسسة رياضية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.
2 يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينتي «الرياض، جدة».
3 تتكون المؤسسة من الآتي «الجمعية، المجلس، الرئيس التنفيذي»
المادة الثالثة:
مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها؛ دون إخلال بأحكام المادة (الـ22) من هذا النظام.
المادة الرابعة:
1 إقرار اللوائح المنظمة اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة.
2 اعتماد ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وتقاريرها السنوية.
3 اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة وقبول الهبات.
4 اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للشؤون الإدارية والمالية.
5 اعتماد قواعد عمل اللجان المعنية بالمراجعة والالتزام ومهماتها.
6 اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
7 اعتماد لائحة مزايا العضويات في المؤسسة.
المادة الخامسة:
1 ترشيح أعضاء في مجلس إدارة الشركة.
2 تحفيز الجماهير للاستفادة من مزايا العضوية.
3 منح العضويات في المؤسسة وفقاً للوائح المنظمة.
المادة السادسة:
1 يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يُشكّل من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له، يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الجمعية وفقاً لأحكام النظام واللوائح المنظمة. وفي جميع الأحوال، يشترط أن يكون أعضاء المجلس أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية.
2 تكون مدة العضوية في المجلس (سنة واحدة) ويعاد تشكيله أو تجديد العضوية بعد ذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح المنظمة.
المادة السابعة:
1 إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها.
2 الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة نموها وتطورها.
3 وضع آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة.
4 إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة.
5 إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
6 اقتراح اللوائح الداخلية للمؤسسة المتعلقة بشؤونها الإدارية والمالية.
7 اقتراح سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، ولائحة مزايا العضويات.
8 ترشيح أعضاء لتمثيل المؤسسة في مجلس وتعيين الرئيس التنفيذي.
9 تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها.
10 إقرار إجراءات إدارة المخاطر وتعيين مراقب مالي داخلي.
المادة الثامنة:
1 تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للمؤسسة.
2 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر.
3 تنعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء.
4 تصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
5 لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت.
6 يعين أمين سر لإعداد جدول أعمال.
المادة التاسعة:
تكون لجان للمؤسسة تُشكّل بقرار من الجمعية، ويعاد تشكيلها كل سنة.
المادة العاشرة:
1 يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، وله الحق – بعد موافقة المجلس – في تفويض أحد منسوبي المؤسسة للقيام بعمل معيّن ضمن اختصاصاته وتحت رقابته وإشرافه.
2 يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى وفقا للوائح الداخلية.
المادة الـ11:
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الـ12:
يجب على أعضاء المجلس ومنسوبي المؤسسة أن يفصحوا عن أي تعارض قائم أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو المالية ومصالح المؤسسة، وأن يمتنعوا عن المشاركة في أي مداولات أو التصويت على أي قرارات تتعلق بالمسائل محل تعارض المصالح، وفقاً لأحكام سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة التي تعتمدها الوزارة.
المادة الـ13:
1 تكون قيمة رسوم العضوية في المؤسسة 100 ريال، ويحصل العضو على صوت واحد مقابل كل 100 ريال يدفعها إلى المؤسسة، دون تحديد سقف أعلى لعدد الأصوات التي يجوز الحصول عليها.
2 مدة العضوية في المؤسسة سنة واحدة، قابلة للتجديد بعد سداد رسوم العضوية واستيفاء شروطها وفقاً لأحكام النظام واللوائح المنظمة.
3 تعليق العضوية وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح المنظمة.
المادة الـ14:
1 يتمتع كل عضو في المؤسسة بالحقوق الآتية:
أ الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس.
ب حضور الجمعية والتصويت على قراراتها.
ج الاطلاع على قرارات الجمعية والمجلس.
2 دعوة الأعضاء لحضور الجمعية والتصويت.
المادة الـ15:
تتكون الجمعية من أعضاء المؤسسة، وتختص الجمعية بما يلي:
1 التصويت لانتخاب المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس.
3 تعيين أعضاء اللجان المعنية بالمراجعة والالتزام.
4 تحديد ومكافآت أعضاء اللجان وإعادة تعيينهم.
5 تعيين مراجعي حسابات المؤسسة الخارجيين.
المادة الـ16:
تنعقد اجتماعات الجمعية بحضور عدد من أعضاء المؤسسة السارية عضوياتهم ممن تتجاوز أصواتهم ما نسبته 50% من مجموع الأصوات، ولا يؤثر في صحة انعقاد الجمعية انسحاب أي عدد بعد صحة انعقادها، ويرأس اجتماعاتها الرئيس، أو نائبه في حيال غيابه، أو من يفوضه المجلس في حال غياب الرئيس ونائبه.
المادة الـ17:
1 تعقد الجمعية اجتماعها غير العادي في أي وقت بطلب من المجلس أو عدد من أعضاء المؤسسة تتجاوز أصواتهم ما نسبته 25% من الأصوات، ويجب أن يقوم أمين المجلس بإرسال الدعوة – كتابة – قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل – ما لم يوافق جميع أعضاء المؤسسة على انعقاده خلال موعدٍ أقرب –، على أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
المادة الـ18:
1 تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
أ رسوم العضويات في المؤسسة.
ب ما تخصصه لها الوزارة من إعانات.
ج الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات.
د أي مورد آخر توافق عليه الوزارة.
المادة الـ19:
1 يتولى مراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، وتعينه الجمعية سنوياً، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى الجمعية مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
المادة الـ20:
تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج لها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتُحفظ في مقر المؤسسة.
المادة الـ21:
1 شروط العضويات في المؤسسة، وأحكام تعليق وإسقاط العضوية.
2 تصنيف فئات العضوية وضوابط ومعايير العضوية في المجلس.
3 أحكام الطعن في إجراءات انعقاد الجمعية وإجراءات الترشيح والانتخاب.
4 أحكام تسوية الخلافات بين أعضاء المؤسسة، وتلقي الشكاوى.
المادة الـ22:
لا يجوز للمؤسسة بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها في الشركة بأي شكل من الأشكال إلى أي طرف آخر، إلا بأمر ملكي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي، ولا يجوز بيع حصتها في الشركة، أو رهنها، أو التنازل عنها.
المادة الـ23:
لا يسري على المؤسسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8 ) وتاريخ 19/2/1437هـ، وأي أنظمة أو تنظيمات أخرى خاصة بالعمل غير الربحي أو الخيري، وتخضع أعمال المؤسسة وأنشطتها بالكامل لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه وما يصدر عن الوزارة من لوائح وقرارات.