ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟.. الإفتاء توضح
01:10 م
الخميس 10 أغسطس 2023
كتب-محمد قادوس:
تلقت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،”حكم إخراج الزكاة للأقارب”؟
في ردها، أجابت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب إذا كانوا من مستحقي الزكاة، مشيراً إلي أن هذه الأشخاص يندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إخراج الزكاة للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة، مستشهداً في ذلك بما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.
وأوضحت الدار بأن هذا يُستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.