«أم القرى» تنشر اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية
المادة الثامنة: تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:
1 دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.
2 دراسة طلب إنشاء الكليات أو ما يماثلها داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس.
3 التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير.
4 الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.
5 الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.
6 الموافقة على تعديل النظام الدراسي.
7 متابعة أداء فرع الجامعة.
ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.
المادة التاسعة:
يكون المسؤول الأول في فرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام الوزير.
المادة العاشرة:
يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.
المادة الثانية عشرة:
يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشرة:
يقدِّم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزم فرع الجامعة بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثُّر أو توقُّف نشاط فرع الجامعة.
المادة الخامسة عشرة:
1 يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2 يتم تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة من قبل مراجع خارجي مرخّص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.
المادة السادسة عشرة:
للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لفرع الجامعة كإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وغيرها.
المادة السابعة عشرة:
يلتزم فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس.
المادة التاسعة عشرة:
عند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً، يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.