أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة تعاطي المخدرات
06:47 م
السبت 06 يناير 2024
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة تعاطي المخدرات؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، من تعاطى المخدرات ووصل إلى مرحلة السكر حتى لا يعلم ما يقول، فلا يجوز له أداء الصلاة، ولا تجزئ عنه إن فعلها، فإن أفاق وتوضأ وصلى، أجزأت عنه، ولكنه لا يثاب عليها حتى يتوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب، تاب الله عليه … الحديث. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المخدرات بما فيها الحشيش محرمة بإجماع المسلمين، ولا يجوز تعاطيها بحال من الأحوال، ذلك أن فيها تغييب العقل الذي هو أعز نعمة أنعم الله بها على الإنسان، وفضله بها على سائر الحيوانات.
وأوضح الداعية لمتعاطي المخدرات أنه إذا أدى استعماله لها إلى سكره فإنه لا يقرب الصلاة حال سكره، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ {النساء:43}، وأي نوع من السكر حصل للإنسان كان مشمولاً بسببه بهذا الخطاب.
وكفارة ذلك هي التوبة النصوح، فإن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليكثر من فعل الخيرات فإن الله يبدل سيئاته حسنات.