إعفاء جمركي لمستوردات القوات المسلحة والأمن الداخلي والجمارك أخبار السعودية
وتضمن القرار تعديل نص المادة 72، الخاصة بإعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتعديل نص المادة 102، الخاصة بالإعفاء الجمركي لمستوردات القوات المسلحة والأمن الداخلي، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني.
وجاء تعديل المادتين 72 و102 من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليكون على النحو الآتي:
المادة 72: ونصها «يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام».
المادة: 102: «يعفى من الضرائب (الرسوم الجمركية) مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى، بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة. كما تعفى مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة».