ما حكم الصلاة فترة من الوقت في غير اتجاه القبلة؟ .. الإفتاء توضح
كتب – علي شبل:
ما حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، اجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، لتوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلة إن الانحراف المعفو عنه في الصلاة لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وعدم تجاوز هذا الحد يجعل المصلي مستقبلًا القبلة.
وأشارت اللجنة في بيان فتواها إلى أن المقصود من استقبال القِبلة: التوجُّهُ إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجُّهُ إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجُّهُ إلى مكة لمن كان خارجها.
وأضافت أن الانحراف المعفو عنه في الصلاة عن سَمْتِ الڪعبة المشرَّفة شرعًا لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وما دام المصلي متوجهًا إلى القبلة في حدود ذلك غير مجاوِز له؛ فإنه يڪون مستقبلًا القبلة، ولا يُعَدُّ منحرفًا عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
عالم أزهري: شركات السياحة مسؤولة أمام الله عن عبادة الحُجاج والمعتمرين
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات
أمين الفتوى: الرهان حرام “ولو على 10 جنيه”.. ولكن هذا الأمر يجوز
عالم أزهري: ذكر الله مباح على كل حال ولو كان الذاكر على جنابة