حماية الأطفال من التنمّر.. التعليم حق لذوي الإقامات المنتهية أخبار السعودية
وحاصرت التعديلات كل ما يمس أمن وسلامة ورعاية وتعليم الطفل المحدد إلى سن 18 عاماً، وقررت التعديلات المقترحة حالات الإيذاء والإهمال للطفل، وبينت أن الإساءة الجسدية هي كل فعل أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر بجسد الطفل، وعرفت سوء التعامل على أنه كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي والاجتماعي والجسدي للطفل، ويؤدي إلى المساس بجسد الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع والنظام.
ويوصف الإهمال بأنه عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك؛ وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية والثقافية، والأمنية. وعرفت الأسرة البديلة أو الحاضنة والولاية والطفل المحتاج للرعاية، الذي يشمل كل طفل مجهول الوالدين أو أحدهما، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الطفل ذي الإعاقة، أو المريض بمرض مستعصٍ، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
وأدخلت التعديلات مفردة التنمر لأول مرة وعرفته على أنه استهداف طفل معين أو أطفال معينين بصورة متكررة وباستخدام أساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية أو جسدية تلحق الأذى الشديد بالطفل المستهدف، وقد يكون التنمر باستخدام أسلوب مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة.
وبحسب رصد «عكاظ»، أوردت التعديلات المقترحة مفردة (مصالح الطفل الفضلى) وعرفتها أنها مفهوم شامل ينظم جميع التدابير والتعاملات والإجراءات التي تؤثر على الطفل بما يضمن أولوية تمتع الطفل بجميع حقوقه، وتقييم آثار تطبيق الأنظمة والإجراءات على حقوق الطفل ونمائه وجودة حياته.
وشددت صياغة اللائحة في تعديلاتها على ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل؛ سواء أكانت بيئة مادية أو افتراضية، مناسبة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية أو التعليمية وضمان التزام المؤسسات والإدارات والمراكز والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل والأماكن العامة التي يتواجد بها بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه، إضافة إلى اتخاذ الجهات ذات العلاقة جميع التدابير اللازمة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية؛ التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة الجسدية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة؛ سواء أكان في رعاية والديه أو أحدهما أو من في حكمهما أو كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
وبينت مسودة اللائحة أنه «لا يجوز منع الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما لديه إشكالات بشأن جنسيته أو إقامته النظامية أو حصوله على ما يثبت هويته، ولكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل ذلك، ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون دخول الطفل للتعليم في السن النظامية، والسعي للحدّ من تسرب الأطفال من المدارس تشجيعاً على الحضور المنتظم». وألزمت التعديلات تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.
منع التسويق والتمييز والتسول
أوكلت التعديلات للجهات ذات العلاقة مهمة ضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، وضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي، وخصوصاً نظرته لنفسه واحترامه لها، إضافة الى منع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد، وكذلك حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العرق، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بجميع الحقوق؛ فضلاً عن منع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.
ونصت المادة الرابعة التي طالها التعديل «في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل، فيتم استدعاؤهما من مركز الحماية ومناقشتهما وأخذ التعهد عليهما بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه، وفي حالة التكرار يتم إنذارهما بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة».
نقل الحضانة في هذه الحالة
جاء في سياق لنص معدل «إذا كان والدا الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر أو لفرد آخر من الأسرة، فللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى إذا لزم الأمر أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية». وأكدت في حال كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا تعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، وجوب توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
وشملت تعديلات اللائحة أن للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه الجسدي، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. وأكدت اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع اختطاف الطفل أو بيعه أو بيع أعضائه أو الاتجار به لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامه في التسول.
وشملت التعديلات «يحظر تعريض أو استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب». لا زواج دون 18 عاماً
أبدت التعديلات وقاية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحظرت استخدام الطفل في الدعاية لبيع التبغ أو أيٍّ من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته. وشملت التعديلات دمج وإعادة صياغة لنصوص قانونية حول حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، وشددت في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما، عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء لمصلحة الأطفال، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته، فللمحكمة تطبيق العقوبات وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي كل الأحوال يحظر أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي. وتماشياً مع الأنظمة العدلية نصت التعديلات على منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
وأكدت اللائحة في تحسيناتها وتعديلاتها نصوصاً لحماية الطفل من الأغذية والمستحضرات المخصصة الغذائية غير المناسبة أو غير المطابقة للشروط.
توثيق إلكتروني للبلاغات
قررت التعديلات أن للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية، وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية.
وأوجبت اللائحة ذاتها مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة من خلال تقديم الدعم المالي والإيوائي والعلاجي والتعليمي والتأهيلي؛ بحسب متطلبات كل حالة، وألزمت التعديلات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لوضع معايير الجودة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً والمستوردة.
وشملت التعديلات حالات الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته وتلقي البلاغات على رقم موحد وإعداد نظام توثيق إلكتروني لجميع البلاغات الخاصة بالطفل. وأحالت القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية إلى النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق وتطلب تقريراً من الوزارة بشأن حالته ويُحال التقرير مع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة.