مجدي عاشور يوضح حكم إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء والعكس: يجوز بشرط
07:13 م
الإثنين 22 أبريل 2024
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان دقيقة فقهية، أعاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس؟
في رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا: الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم: الأب والأم، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم.
والفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكورًا كانوا أو إناثًا.
ثانيًا: الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ.
ثالثًا: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية: «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين:
الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.
والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.
والخلاصة- يقول عاشور في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.
والله أعلم
اقرأ أيضًا:
من هو الصحابي الذي وصفه النبي بأنه يشبه السيد المسيح عليه السلام؟.. أستاذ بالأزهر يوضح
لو عليك ديون وهموم.. رمضان عبد الرازق ينصح بهذا الدعاء