“سؤال مهم وخطير”.. أستاذ بالأزهر يجيب عن سؤال حول بيع السلع القديمة بالسعر الجديد
11:55 م
الأحد 28 أبريل 2024
كـتب- علي شبل:
أعاد الدكتور محمد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول مسألة تتعلق بأمور الحياة اليومية وارتباطها بارتفاع الأسعار، وهي مسألة بيع السلع القديمة التي هي بحوزة التاجر وهل يكون بالسعر القديم أم بالسعر الجديد للسوق، وهل في ذلك مخالفة للشرع.
البداية بسؤال مهم وخطير، نشره الشرقاوي من تاجر يقول: أنا تاجر اشتريت سلعة للتجارة ب10جنيهات وأبيعها ب12 جنيه وما زال عندي بعض منها.. ولكن ارتفعت الأسعار فجأة وصار سعر السلعة في الجملة 15 جنيه وتباع مثلا ب20 جنيه فهل أبيع على السعر القديم أم الجديد؟؟ وهل للربح حد معين في الشرع؟
وفي رده، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، استشهد الشرقاوي بداية بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء}، قائلًا: وليس في الشرع نص من قرآن أو سنة يحدد الربح بنسبة معينة، بل ترك هذا الأمر لضمير التاجر المسلم، وسماحته قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري.
وأضاف الأستاذ بالأزهر: بل لو قرأت في السنة ستجد هذا الحديث الذي يفيد أنه يجوز المكسب في السلعة 100٪ ففي الحديث الذي رواه البخاري، وغيره، عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم… فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه.
ومما سبق يتبين أنه لا قدر معين للربح فالأمر خاضع للتراضي بين البائع والمشتري وعدم الإضرار بأي طرف منهما… وعليه فليتق البائع ربه فلا يزيد بما يضر المشترين وكذلك يتق المشتري ربه فلا يبخس البائع حقه.
وتابع الشرقاوي: وأما عن مسألة البيع بالسعر القديم أو الجديد فالذي يتناسب مع السوق والعرض والطلب هو البيع بالسعر الجديد لكي لا يخسر التاجر رأس ماله وساعتها هذه الخسارة ستضر بالطرفين البائع والمشتري خاصة لو كان هذا هو سعر السوق وليس استغلالا ولا احتكارا.
وأظن أن حديث عروة واضح في أنه اشترى شاتين بسعر وهو دينار وباع واحدة فقط بدينار يعني بسعر جديد حسب العرض والطلب.
فأرجو ممن يصعد منبرا يتكلم في مثل هذه الأمور ألا ينسب للشرع الحنيف ما يجعل الناس ينفرون منه ويقول هذا دين دون ذكر دليل واحد لا من كتاب ولا سنة فالدين هو القرآن والسنة وليس سوق دولة اليابان ولا كالالمبور.
هذا والله أعلى وأعلم.
أمين الفتوى: بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد لا يجوز
كان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، أوضح حكم بيع السلع القديمة بعد ارتفاع أسعارها، خلال حلقة سابقة ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية الناس: قائلًا: “هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل”.
وأَوضح وسام: “لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل”.
أحمد كريمة: بيع السلع المخزنة بأسعارها جائز ولا شيء فيه
أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فقال في تصريح خاص سابق لمصراوي، إن بيع السلع المخزنة بأسعارها الجديدة أمر جائز شرعًا ولا شيء فيه؛ إذ يخضع تسعيرها إلى “العرض والطلب”.
نصف الربح.. رأي وسط لأمين الفتوى
“لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص، والمنتج سعره ارتفع، وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟”
وكان للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رأي. شرعي وسط، قائلًا: “لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتره بالسعر الجديد، فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتجا بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ25 جنيها وتبيعه بـ30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ25 جنيها أو بـ27.5 جنيه”.
وأضاف محمد عبد السميع، خلال إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك : “البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد، ولكن نقول لهم..أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب أو أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره”.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في وقت سابق أن “التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعا، لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديا.
اقرأ أيضًا:
“دعوة أربعين غريبًا مستجابة”.. الإفتاء تكشف مدى صحة المقولة المتداولة
4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)
كل صلاتي بالفاتحة و”قل هو الله أحد”.. فهل تقبل؟.. عمرو الورداني يرد (فيديو)