4 حالات لا تجوز بها الأضحية
متابعة – نغم حسن
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شروط صحة الأضحية، وذلك لضمان قبولها وأداء شعيرة الأضحية على الوجه الصحيح.
وأكد المركز أنّه لا تجوز في الأضحية أربع حالات:
1 العوراء البيّن عورها: وهي التي انخسفت عينها، أمّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2 المريضة البيّن مرضها: والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3 العرجاء البيّن ظلعها: فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4 الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي: وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
أمّا مَن اشترى أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.