مجدي عاشور: لا يجوز أن يأتم مسبوق في صلاة الجماعة بمسبوق مثله
06:14 م
الأحد 18 أغسطس 2024
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان “دقيقة فقهية” تلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول : دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام؟
وفي رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
ثانيًا : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: ” إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ ” ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ختم عاشور قائلًا: إن هذه المسألة خلافية ، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله.
والله أعلم
اقرأ أيضًا:
هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك
ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)