كيف تخرج الزكاة في التجارة المشتركة؟.. الإفتاء توضح
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة، وذلك خلال رد فضيلة المفتي السابق على سؤال من شخص يقول: ما كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة؟ فهناك شخص أشتركُ مع مجموعة من أصدقائه في تجارة، ويريد معرفة كيفية إخراج الزكاة؛ هل تكون على نصيب كل واحد من الشركاء، أو على جميع المال قبل توزيعه؟
وفي رده، أوضح علام أنه تجب زكاة عروض التجارة في المال المشترك، ويخرجها كلّ واحد من الشركاء بحسب حصته في رأس ماله منفردًا؛ وذلك إذا بلغ النصابَ، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول؛ عام هجري كامل، لا بحسب مجموع رأس المال العامل كله؛ لافتراق الذمة المالية للشركاء؛ وذلك عملًا بمذهب جمهور الفقهاء.
وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما مَن لم تبلغ حصتُه النصابَ فلا زكاة عليه ما لم يكن له من التجارة غيرها ما يكمّل به النصاب.
ولفت فضيلة المفتي السابق إلى أنه يصحُّ أن تقوم إدارة الشركة بإخراج الزكاة عن أصحابها بتفويضهم، أو إذا نُصَّ في نظامها الأساسي أو أقرت جمعيتهم العمومية ذلك، مع مراعاة بلوغ النصاب ومرور الحول.
اقرأ أيضًا:
علي جمعة يوضح حكم “حرق البضاعة” لسداد الدين: “حلال أول مرة بس”
علي جمعة: فوائد وقروض البنوك حلال و”لو أخدت ألف وهترجعهم ألفين”
أستاذ بالأزهر يكشف عن صحابي جليل أتقن 5 لغات: كان من طراز فريد
هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد