مقالات

الأزهر للفتوى: توضح حكم الاشتراك في دفع مبلغ شهري ويقبضه أحدهم بالتناوب وهذا على سبيل” الجمعية”



12:36 م


الخميس 14 نوفمبر 2024

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال الي مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، من سائل يقول،” هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟

أجاب مختصي الفتوى بالمركز أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن.

واستشهد بقول الله-تعالى- في سورة البقرة،” وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”.

وبحديث ورد عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري].

ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض…، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة].

وأكد مختصي الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة” الجمعية” بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركون في الجمعية إليه.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى