حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
دعم قطاع الفنون
يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية. وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت، شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإنه على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع.
تسهيلات وحوافز حكومية
وشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية، وفق التشريعات والاتفاقات الجمركية النافذة في الدولة، كما سمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها، ونصّت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن، وأكد أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين، وخفض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
حوكمة المؤسسات الفنية
وتنصّ أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه، والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة من دون أن تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدّد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها، والتي تشمل على سبيل المثال: الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات تزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون، أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news