اخبار الأردن

| وزارة العمل توضح بخصوص تسفير العمالة الوافدة التي تحمل صفة لاجئ

نشر :  

منذ 32 دقيقة|

  • وزارة العمل: صاحب العمل يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل العمالة الوافدة التي تحمل صفة لاجئ

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن العمالة الوافدة التي تحمل صفة “لاجئ” فقط لن يتم تسفيرها، وأن صاحب العمل سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلها دون تصريح عمل، بما في ذلك دفع قيمة المخالفة.

وأوضح الزيود، في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، أن العامل السوري الذي يحمل صفة لاجئ لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل بشكل مخالف، إلا أن صاحب العمل هو من يتحمل المسؤولية الأولى، إذ سيتوجب عليه دفع المخالفة حسب نص القانون. ودعا أصحاب العمل الأردنيين إلى الالتزام بالقوانين لضبط سوق العمل وتجنب الإجراءات القانونية المشددة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة المخالفة عن كل عامل مخالف يُضبط في منشأة ما هو 800 دينار، بغض النظر عن جنسيته، بما في ذلك الجنسية السورية. وإذا كانت المهنة التي يُضبط العامل المخالف يعمل بها من المهن المتخصصة (مثل الطبيب أو “الشيف”) أو من المهن المخصصة للأردنيين، فستصل المخالفة إلى ضعفي رسوم التصريح، أي نحو 5000 دينار.

وشدد الزيود على أن أي عامل وافد يُضبط مخالفًا سيُسفر فورًا، باستثناء من يحمل صفة لاجئ، مع تحمل صاحب العمل قيمة المخالفة في جميع الحالات.

إعفاءات وتصويب أوضاع العمالة السورية

وأفاد الزيود بأن مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير العمل، قرر إعفاء أصحاب العمل من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية عن السنوات السابقة، شريطة تصويب أوضاعهم قبل تاريخ 30 يونيو 2024. وذكر أن العامل السوري كان ملزمًا سابقًا بإصدار تصريح عمل لكنه كان معفى من رسوم التصاريح بموجب التزامات الأردن الدولية منذ مؤتمر لندن عام 2016. ومع ذلك، لم يلتزم كثير من العمالة السورية بإصدار التصاريح رغم الإعفاءات الممنوحة.

وقال إن قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل وبناء على طلب من أصحاب العمل خلال الجولات الميدانية للوزير في الميدان خلال الأسابيع الماضية حيث طالب أصحاب العمل بالسماح بتصويب أوضاع العاملة السورية لأنهم لديهم مبالغ متراكمة من سنوات سابقة وهذا يعيق أصحاب العمل واستجابة لهذه المطالب صدر قرار بإعفائهم من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في إصدار التصاريح للسنوات السابقة كاملة قبل 2024/6/30. 

إجراءات قانونية مشددة

أكد الزيود أن مفتشي العمل مزودون بكاميرات وتطبيقات لتوثيق المخالفات في الميدان، حيث تُحرر المخالفة وتُرسل مباشرة إلى القضاء بحق صاحب العمل. ودعا العمالة غير الأردنية إلى إصدار تصاريح عمل، لما في ذلك من حماية لحقوقهم القانونية والمهنية، وتجنب استغلال أرباب العمل.

كما أوضح أن الوزارة تملك صلاحية إلغاء قرارات التسفير مقابل دفع 3000 دينار وتسوية جميع الرسوم حتى نهاية العام الحالي فقط، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحية ستنتهي تمامًا بعد 1 كانون الثاني/يناير 2025، وبعدها سيُسفر أي عامل مخالف دون استثناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى