رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس
المنامة في 15 ديسمبر/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يلقي معالي رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه
بعدها عرض السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من العضو طلال محمد المناعي حول الجهود والخطط والمبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الطاقة الشمسية، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من العضو طلال محمد المناعي بشأن الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ورد سعادة الوزير عليه.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشار مقرر اللجنة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، نظرًا لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
وأوضح البنمحمد أن مشروع القانون يعد خطوة تشريعيةً سبّاقةً تهدف إلى تطوير قانون العقوبات تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على حياة الأفراد، وعلى وجه الخصوص حجم الاعتماد على الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة في تيسير الحياة اليومية، سواءً لأغراض العمل أو الحياة الخاصة، حيث كان لابد من مواكبة هذا التطور عبر إصدار التشريعات الحامية له والرادعة لسوء استغلاله.
وأكد البنمحمد أن مشروع القانون يسعى لتوفير الحماية اللازمة للحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها عبر سرقة الأجهزة الوارد ذكرها في مشروع القانون، كالهواتف النقالة أو الحواسيب المحمولة واستغلالها، ولتحقيق الردع اللازم بعد التطور التكنولوجي الماس بكل جوانب الحياة الخاصة والعامة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14( لسنة 1996م، والذي يهدف إلى إعادة النظر في النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أٌعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق بقيمة العملة.
وأكد مقرر اللجنة السيد جواد عبدالله حسين أن الاقتراح بقانون يتوافق مع السياسة التشريعية التي تقتضي تحديث تشريعات مملكة البحرين بما يتواكب مع تطور الأوضاع الاقتصادية. وقد جاء الاقتراح بقانون مُتبنيًا الأسباب ذاتها التي حققها القانون رقم (17) لسنة 2009م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي رفعت النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يجوز إثباته أو انقضائه بشهادة الشهود من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.
وأوضح مقرر اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات لتتناسب مع تطور المعاملات المدنية، لتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد على ألف دينار بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، باعتبارها وسيلة ميسرة للإثبات.
وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ع.ذ, م.ا.ف