اخبار المغرب

الاجتهاد الرسمي يتجه نحو التضييق على الرجل.. وقد تضطر المرأة لدفع مهر كبير لتجد زوجا

خرج الدكتور أحمد الريسوني، الامين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على مخرجات هيئة إصلاح مدونة الأسرة بعد التحكيم الملكي وأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن « المشكلة في الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد نحو التضييق والضغط على الرجل ».

وقال الريسوني في التعليق الذي نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي أسسه ويديره منذ سنة 2012، « على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل ».

وأضاف الريسوني، « لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! ».

وقال الريسوني أيضا، « المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة والعلاقات الحرة ».

وخلص العالم المقاصدي إلى أن « المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!! ».

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمي في لقاء تواصلي حول مقتحرات إصلاح مدونة الأسرة، قال إنه « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة »، مع وضع « استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ».

وبخصوص تعدد الزوجات، قال الوزير، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط »، مضيفا أنه « في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في، إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي ».

وشملت التعديلات أيضا، « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية »، وأكد وزير العدل، أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى