اقتصاد

الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية



02:45 م


الأربعاء 22 يناير 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

وبحسب البيان المرسل من الهيئة اليوم، فإن نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

ويأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

وكما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

ونص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى