اخبار الإمارات

إلزام امرأة بردّ 50 ألف درهم لطليقها.. قيمة «الزهبة»

قضت محكمة الاستئناف الشرعية في الفجيرة بإلزام امرأة بردّ مبلغ 50 ألف درهم إلى زوجها السابق، كان قد سلمه لها ضمن ما يعرف عرفاً بـ«الزهبة»، بعدما ثبت أن المبلغ تجاوز الحد الأقصى للمهر المقرر قانوناً في الدولة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر (قبل الدخول وبعد الخلوة)، وإلزام الزوج بسداد 30 ألف درهم مؤخر صداق، و1500 درهم شهرياً نفقة عدة ومسكن.

كما رفضت الدعوى المقابلة التي طالب فيها الزوج باسترداد مبالغ إضافية دفعها كهدايا وتجهيزات.

وطعن الزوج (المستأنف) على الحكم، موضحاً في لائحة استئنافه أنه دفع مبلغ 100 ألف درهم عند عقد القران، موزعة بواقع 30 ألف درهم مقدم مهر، و20 ألف درهم أجرة فستان، و50 ألف درهم زهبة، مشيراً إلى أن الزواج لم يكتمل بسبب الطلاق البائن، وأن الحكم الابتدائي تجاهل مطالبته باسترداد المبالغ الزائدة على الحد القانوني للمهر.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الزهبة تعد من الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها من المهر، وأنه من المقرر بنص المادة (18/4) من قانون الأحوال الشخصية أن «ما جرى العرف على اعتباره من المهر يجرى عليه حكم المهر في جميع الأحوال حالة العدول عن الخطبة، وحالة ما بعد العقد، وبعد الدخول أو الخلوة»، وأن «مثله البارز الهدية المعروفة باسم الزهبة، التي تعد في عصرنا الحاضر من أهم وأول ما تتناوله مفاوضات الزواج، وقد تكون بالنسبة لقيمتها المهر الحقيقي أو تمثل جانباً كبيراً منه».

وشددت المحكمة، في المقابل، على أن قانون تحديد المهور رقم (21) لسنة 1997، وضع حداً أعلى لا يجوز تجاوزه، إذ نص صراحة على أن مقدم الصداق لا يزيد على 20 ألف درهم، ومؤخره لا يتجاوز 30 ألف درهم، وبالتالي، فإن مجموع ما تستحقه الزوجة قانوناً لا يتعدى 50 ألف درهم.

واستندت المحكمة إلى أن الطرفين أقرا بتسلم الزوجة مبلغ 100 ألف درهم، توزعت بين مقدم المهر وأجرة الفستان والزهبة.

وبما أن الزواج لم يستكمل بالدخول الفعلي، على الرغم من تحقق الخلوة الشرعية، فإن الزوجة تستحق كامل المهر المحدد قانوناً فقط، ويحق للزوج استرداد ما زاد على ذلك، أي 50 ألف درهم.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم السابق في شقه المتعلق برفض استرداد الزهبة، وقضت مجدداً بإلزام الزوجة برد 50 ألف درهم تمثل قيمة الزهبة فقط، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، مع تحميل الزوج رسوم الاستئناف، والمقاصة في أتعاب المحاماة بين الطرفين.

. «الزهبة» تعد من الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءاً من المهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى