اخبار السعودية

سفارة المملكة في بنجلاديش توضح آلية التظلم من عقوبات مخالفة تعليمات الحج

وبحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، فإنه يحق للمتضرر التظلم من القرار الصادر بحقه أمام اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى