أمين الفتوى يوضح الفرق بين الوصية والوقف: كل تصرف له ضوابط

09:04 م
الأحد 13 يوليه 2025
كتب- علي شبل:
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين الوصية والوقف، مؤكداً أن كلا التصرفين له طبيعته وضوابطه الشرعية والقانونية التي تضمن تنفيذ إرادة الشخص سواء في حياته أو بعد مماته.
وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: “الوصية هي تصرف يُرتب أثره بعد الموت، يعني الإنسان يكتب وصيته في حياته لكنها لا تُنفذ إلا بعد وفاته، ويظل المال في ملكيته يتصرف فيه كما يشاء حتى آخر لحظة في حياته، فإذا مات الموصي على ما كتبه في وصيته ولم يغيرها نُفذت كما هي وانتقل المال إلى الموصى له”.
أما الوقف، فأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه “تصرف يُنفذ في حياة الإنسان، بحيث يخصص جزءاً من ماله، مثل عقار أو أرض أو مبلغ مالي، ويقول: أوقفت هذا المال أو العقار أو الأرض للجهة الفلانية أو لغرض خيري محدد، وبمجرد إعلان الوقف وتوثيقه يخرج هذا المال من ذمته المالية ويُصبح وقفاً لا يُورث ولا يُباع”.
وأشار إلى أنه “يمكن لأي شخص تخصيص جزء من ماله كوقف لجهة خيرية معينة في حياته، كأن يقول: أوقفت شقتي أو أرضي الزراعية أو مبلغا ماليا ويحدد مصارف ريعه، بشرط أن يُوثق هذا في الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري لضمان الجدية وحماية الوقف من التلاعب”.
وأضاف: “لو أن الشخص قال أوقفت مالي أو عيني ولكن التنفيذ بعد وفاتي فهذا يُعد وصية وليس وقفا. أما إذا نفذ الوقف وأخرج المال من ذمته في حياته، أصبح وقفا صحيحا شرعا وقانونا”.
وختم أمين الفتوى مشددا على أن “كتابة الوصية أو الوقف وتوثيقهما بالصيغ الرسمية أمر في غاية الأهمية حتى لا يتلاعب أحد بعد الوفاة، ولضمان تنفيذ الرغبة الحقيقية للموصي أو الواقف”.
اقرأ أيضًا:
3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهر
جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم