المفتي الأسبق يوضح هل خالة الأم من المحرمات؟

02:48 م
الإثنين 21 يوليه 2025
كتب-محمد قادوس:
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال المفتي الأسبق، من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء،” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ”.
وأضاف جمعة، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: أن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك. “الأحوال الشخصية” محمد محيي الدين عبد الحميد (45، ط. دار الكتاب العربي).
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: أكد المفتي الأسبق إن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا، تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.