محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

03:29 م
السبت 26 يوليو 2025
كتب-محمد قادوس:
حكم إرضاع الكبير؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده، أنه اختلف الفقهاء في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟، والراجح عندنا أنه لا يحرِّم، فمذهب الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم أن رضاع الكبير لا يحرِّم ( أي لا يحرّم النسب ) فتبه يا صاح.
وقال أن هذا الحديث الذي ورد فيه إنما هو خاص بمسألة معينة في زمن معين.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المسألة مختلف فيها ، ولا شك أن الراجح فيها قول الجمهور فلا ينبغي لأحد العدول عنه خصوصاً أن من أهل العلم من حكى عليه الإجماع، وحادثة سالم كانت معالجة لظرف كان موجوداً قبل الإسلام وهو التبني وقد حسمه الإسلام فلا يعقل تكرره إلا في من أسلموا حديثاً وكان هذا الظرف موجوداً عندهم.
وأوضح الداعية أن الجمهور استدل أن هذا النوع من الرضاعة لا يحرّم بقول الله تعالى: “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة. وبما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الرضاعة من المجاعة) والكبير لا تسد الرضاعة جوعته. وقالوا إن القصة التي استدلت بها عائشة خاصة بامرأة أبي حذيفة كانت تقول: (أبت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو داخل علينا أحد بهذه الرضاعة.
ويدل على ثبوت أن تحريم الرضاعة إنما يكون دون الحولين فقط ولا يتعداه ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم) رواه أبو داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم:( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ).
وقال علي لا اعتقد أن عاقلا يفهم مما سبق أن الكبير إذا رضع فإن يلقم الثدي بفمه، فهذا فهم سقيم عقيم، أو أن الأمر تشريع إلى الآن ويجوز ذلك، بالطبع لا، ولكن البخاري حينما أورد هذا الحديث كان على سبيل الخبر بشيء حدث في وقت معين وزمن معين وليس تشريعا إلى يوم القيامة،
روى مالك في الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال : (لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير) .
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ، فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني لي وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك ، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح.
والخلاصة في هذه المسألة كانت خاصة في زمن معين بسالم مولى أبي حذيفة ولا تتعداه لغيره. وكان أبو حذيفة قد تبنى سالما ، قبل أن ينزل تحريم التبني، ولم يبين الحديث كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” قوله صلى الله عليه وسلم ( أرضعيه ) قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما . وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع الكبر، وأورد ابن سعد في الطبقات أنها حلبت ثديها في إناء خمس مرات متفرقات وشرب سالم بعد ذلك، أي لم يمس ثديها كما يظن بعض الجهلة، وهذا إنما كان بعد آية تحريم التبني، ولا يعمم هذا في الأمة.
فلا يقولن عاقل برضاع الكبير بعد هذه القصة وإلا فاتهمه في عقله وجهله.