مقالات

رضع من جدته لأمه فهل يجوز له الزواج من بنات خاله؟.. محمد علي يوضح



04:20 م


الأحد 27 يوليه 2025

كتب-محمد قادوس:

حكم من رضع من جدته؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن من رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، و الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.

قال صلى الله عليه وسلم:” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. متفق عليه.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن كان الشخص قد رضع من جدته لأمه -وهي بالطبع أم خاله- خمس رضعات مشبعات أثناء الحولين فقد صار ابناً لها من الرضاع وأخاً من الرضاع لخاله، وبالتالي فلا يجوز له الزواج من ابنة خاله، لأنها بذلك الرضاع صارت بنت أخيه.

وأوضح الداعية لا فرق بين أن يكون الشخص قد اشترك في الثدي مع خاله في نفس الزمن، وبين أن يكون الرضاع تم من أم خاله -جدته يعني- في زمن بعيد عن زمن رضاعه.

ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات لكي تحصل المحرمية، وإلا فلا.

اقرأ أيضًا:

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

أستاذ بالأزهر: مال الزوجة العاملة يخصها ولو أنفقت في البيت لها أجر كبير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى