اخبار الإمارات

«الملكية المشتركة» لبيت الزوجية تُثير نزاعات قانونية بعد الطلاق

أثار أزواج تساؤلات قانونية بشأن النزاعات التي تنشأ بين الزوجين حول حق الانتفاع بمسكن الزوجية الذي تكون ملكيته مشتركة بينهما في حالة الطلاق.

وفيما تساءلت زوجات عما إذا كان من الممكن اعتبار العقار ذي الملكية المشتركة مسكناً للحاضنة بعد الطلاق، ومن ثم إلزام الزوج بالخروج منه، تساءل أزواج أيضاً حول الحدود القانونية التي تفصل بين الملكية المشتركة للعقار، وحق المطلقة في أجرة مسكن.

وفي المقابل، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أنه «عند انفصام العلاقة الزوجية تظل المطلقة في مسكن الزوجية طوال فترة العدة، بغض النظر عن ملكيته، حتى يقضى لها بأجرة مسكن حاضنة، دون أن يعني ذلك انتقال الملكية أو التنازل عنها، إلا إذا كان غير مناسب، فتستحق السكنى في بيت مناسب».

وتفصيلاً، نظرت محاكم الدولة خلال السنوات الماضية نزاعات بين أزواج على أحقية كل منهما في ملكية عقارات مشتركة، إذ تنازل أزواج في بعض هذه القضايا لزوجاتهم عن حصة في العقار، أو كتابته باسم الزوجة كاملاً على سبيل الهبة.

وقالت قارئة لـ«»، إنها تمتلك وزوجها فيلا مناصفة، بموجب عقد بيع وشراء، وليست منحة أو هبة. ولفتت إلى أنها تعيش ظروفاً أسرية قد تؤول إلى الانفصال، متسائلة عما إذا كانت المحكمة ستحكم لها بكامل الفيلا، وتلزم الزوج بمغادرتها على الرغم من ملكيته قانوناً نسبة 50% منها إذا كانت هي الطرف الحاضن للأبناء، أم أن الأصل هو تقسيم العقار، وتخصيص جزء مستقل لكل طرف داخله؟

وقال قارئ آخر إنه قرر بالاشتراك مع زوجته شراء فيلا للإقامة فيها، لكن الخلافات زادت بينهما في الفترة الأخيرة، ما جعل شبح الانفصال مخيماً على حياتهما. وتساءل عما إذا كان ملزماً بترك بيت الزوجية الذي يمتلك فيه حصة، في حال وقوع الطلاق، لتقيم فيه طليقته (الحاضنة)، أم أن بالإمكان الاتفاق معها على بيعه وتقاسم ثمنه، إذا تعهد بأن يوفر لها مسكناً آخر، أو أجرة مسكن، حسب ما تقرره المحكمة، لاسيما أن لديه منزلاً بديلاً.

وطالب أزواج في قضايا أخرى أقاموها ضد زوجاتهم بإلزامهنّ بأن يؤدين لهم ثمن فلل وشقق سكينة.

وقال أحدهم إنه اشترى منزلاً للزوجية وسجله باسم زوجته، وكان ذلك على سبيل الأمانة، لكنها رفضت لاحقاً نقل ملكيته لاسمه.

من جانبه، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه يحق للحاضنة البقاء في مسكن الزوجية طوال فترة العدة، وبعد انتهائها تستحق أجرة مسكن حاضنة، وبالتالي تظل الحاضنة (الأم) في مسكن الزوجية (بغض النظر عن ملكيته) حتى سداد أجرة مسكن الحاضنة لها.

أما بشأن إمكان اعتبار العقار المشترك مسكناً للحاضنة، وإلزام الزوج بالخروج منه، فإن الأصل هو استحقاق أجرة مسكن وليس توفير مسكن، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وعليه فإنها هي التي تلزم بالخروج من المسكن طالما التزم بالأجرة، ولا يُلزم هو بالخروج إلا إذا أخلّ بالتزامه بأجرة المسكن، وبالتالي لا يلزم أيضاً بتوفير مسكن بديل عن المسكن المشترك في ملكيته.

وأكد أنه يجب الفصل بين حق المطلقة قانوناً في مسكن للحضانة، وبين الانتفاع بعقار تعود ملكيته لكلا الزوجين، لافتاً إلى أن «مسألة تقسيم العقار المشترك لا صلة لها بمسألة الحضانة وأجرة مسكن الحاضنة».

وأضاف: «يجب ألا نخلط بين ملكية مسكن الزوجية وبين مسكن الحضانة، استناداً إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024»، مشيراً إلى أن «ملكية مسكن الزوجية ترتبط باستقلال الذمم المالية للزوجين، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من هذا القانون، وبالتالي إذا كانت هناك مشاركة بين الزوجين في ملكية مسكن الزوجية وثار خلاف بينهما بشأن هذه الملكية، فإن الفصل في هذا النزاع ينعقد لقاضي الأحوال الشخصية. أما إذا كانت الملكية في عقار غير مسكن الزوجية، فإن الخلاف بين الزوجين بشأنه يختص بالفصل فيه القاضي المدني».

وذكر الشريف أنه «إذا رغب الزوج في المطالبة بملكية المسكن كاملاً وباعتباره مسكناً للزوجية، فإنه يلجأ إلى قاضي الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالملكية، فإذا صدر الحكم باعتبار الزوج هو المالك وحده باعتباره هو الذي سدّد ثمنه، لا يكون للزوجة حق في ملكية العقار، لكن إذا سجل الملكية مناصفة بينهما، هبة منه لها، يمكن أن تقضي المحكمة للزوجة بملكية حصة في العقار، وبالتالي تثبت للزوجة ملكية تلك الحصة، لكن كل ذلك لا علاقة له بمسكن الحضانة أو أجرة مسكن الحاضنة».

وأشار إلى أنه وفقاً لنص المادة (119) أيضاً وبناء على ما نصت عليه، من أنه إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها، يسقط حقها في أجرة مسكن الحاضنة نرى أنه في حال رغبت الحاضنة في الاستمرار في مسكن الزوجية الذي تمتلك حصة فيه، تظل في هذا المسكن من هذه الوجهة حتى يفصل القضاء في أمر الملكية أو الحكم لها بأجرة مسكن حاضنة وسدادها، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على استمرار الحاضنة والمحضونين في منزل الزوجية.

وأشار إلى أنه في حال صدور حكم بالحضانة لمصلحة الزوجة، فلها أن تطلب من المحكمة تمكينها من «مسكن الحضانة» مع الأولاد، وقد تحكم المحكمة بتمكين الحاضن من العقار المشترك بالكامل، سواء كان شقة أو فيلا، إذا كانت غير قابلة للتقسيم الفعلي، بشرط ألا يُسقط ذلك حق الطرف الآخر في ملكيته القانونية، وإنما يُعطى الحاضن فقط «حق الانتفاع المؤقت» بهذا المسكن، لاسيما إذا كان الطرف الآخر يمتلك أو يستطيع توفير سكن بديل.

وأكد أنه لا يجوز نقل ملكية العقار كاملة إلى أحد الطرفين إلا إذا تم ذلك باتفاق بينهما، أو بوجود تنازل صريح أو حكم مستقل يتعلق بالملكية، فبما أن العقار مسجل مناصفة، فإن لكل طرف نصفاً لا تجوز مصادرته أو منحه للطرف الآخر بحكم قضائي، ولو كان الطرف الآخر هو الحاضن.

وبشأن تقسيم العقار، أكد الشريف أنه «إذا كان بالإمكان قسمة العقار فعلياً، بحيث يحصل كل طرف على جزء مستقل (مثل تقسيم الطوابق أو الأجنحة)، فقد تلجأ المحكمة إلى هذا الحل، حفاظاً على حقوق الملكية، مع مراعاة مصلحة الأطفال وواقع الحياة اليومية. أما إذا تعذر التقسيم، فتبقى الفيلا ملكاً مشتركاً، وتُمنح للحاضن بحق الانتفاع المؤقت، دون أن يعني ذلك انتقال الملكية أو التنازل عنها».

وشدد على أن «ملكية العقار لا تتأثر بالحضانة، لكن الحضانة قد تبرّر تمكين الحاضن من الانتفاع بالعقار مؤقتاً، مع بقاء حق الطرف الآخر في المطالبة ببيعه أو قسمته لاحقاً إذا تعذر الاستمرار في الانتفاع المشترك. وفي جميع الأحوال، تبقى التسوية الودية بين الطرفين الخيار الأفضل لتفادي النزاعات الممتدة، والمحافظة على مصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى