هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

08:20 م
السبت 16 أغسطس 2025
كتب- محمد قادوس:
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها مصارف محددة بيَّنها الله تعالى في كتابه الكريم، وذلك في قوله عز وجل: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [التوبة: 60].
وأوضح أمين الفتوى خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن بناء المساجد ليس من بين هذه المصارف الثمانية، ولذلك لا يجوز دفع زكاة المال المفروضة في بناء المساجد.
وأكد شلبي أن الإنفاق على بناء المساجد يكون من الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، مبينًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة.
وقال إن المساجد تُبنى من صدقات الناس الجارية وتبرعاتهم، لا من أموال الزكاة الواجبة، مضيفًا: “الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر”.
اقرأ أيضًا:
يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)