بالتفاصيل.. قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

المادة التاسعة: التزامات المركز
للمركز في سبيل الإشراف على المنشآت الحاصلة على الشهادة القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة.
المادة العاشرة: برامج دعم منشآت الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
للمركز عقد شراكات مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وغير الربحي تهدف لدعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
المادة الحادية عشرة: الإعلان عن منشآت الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
يقوم المركز بنشر قائمة المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي على موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يرى المركز مناسبتها.
المادة الثانية عشرة: إلغاء الشهادة
تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية:
1 انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد.
2 انقضاء الفترة المحددة للمنشأة في حال كانت محددة المدة أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري.
3 تصفية المنشأة.
4 مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
المادة الثالثة عشرة: استخدام الشهادة
لا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها وفقاً للحالات الواردة في المادة (الثانية عشرة).
المادة الرابعة عشرة: نفاذ القواعد
يُعمل بالقواعد بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.