بعد 3 أحكام بـ «الإعدام».. المؤبد لتاجر مخدرات

بعد صدور ثلاثة أحكام بالإعدام بحق «تاجر مخدرات من جنسية آسيوية» في درجات التقاضي الثلاث، تقدم النائب العام بطلب للرجوع عن الحكم الصادر من الاتحادية العليا لمخالفته المبادئ التي استقرت عليها المحكمة.
وأعيدت محاكمته مرة أخرى، وعوقب بالمؤبد لعدم إجماع هيئة المحكمة على حكم الإعدام.
وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة بوجود شخص من جنسية آسيوية يحوز كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون للاتجار فيها لمصلحة تاجر مخدرات مقيم خارج الدولة، فأعد رجال المكافحة خطة محكمة، وتواصل أحد عناصرها مع التاجر الموجود بالخارج، واتفق معه على صفقة كبيرة، فطلب منه الأخير التوجه إلى أحد محال الصرافة، وإيداع مبلغ 900 ألف درهم، وإخبار الموظف هناك بأن المبلغ بهدف شراء قطع غيار سيارات.
وأشارت التحقيقات إلى أن التاجر الموجود بالخارج أبلغ عنصر الشرطة المتخفي بأنه سيرسل إليه شخصاً (المتهم في القضية) ليسلمه الكمية المتفق عليها، فتواصل معه فعلاً، والتقيا في منطقة القصيص.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم فتح الصندوق الخلفي للسيارة، وتأكد عنصر الشرطة من وجود المخدرات المتفق عليها، فأعطى الإشارة بالقبض عليه، واعترف المتهم أمام النيابة بأنه اتفق مع التاجر الموجود في الخارج على توزيع المخدرات لمصلحته مقابل 5000 درهم، وبأنه سبق له أن فعل ذلك مرات عدة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية التي قضت حضورياً بالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف الاتحادية، لكنها رفضت طعنه وأيدت الحكم الابتدائي، وواصل الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أيدت الحكم بدورها لينال عقوبة الإعدام في جميع درجات التقاضي.
من جهته، تقدم النائب العام بطلب للرجوع عن الحكم الصادر من الاتحادية العليا لاكتشاف مخالفته المبادئ التي استقرت عليها المحكمة بخصوص إصدار الأحكام، إذ إن الهيئة التي ناقشت القضية وسمعت المرافعة في الدعوى، وحجزتها للحكم، ليست الهيئة التي حضرت تلاوة الحكم، ونطقت به، فضلاً عما ورد في محضر جلسة النطق بالحكم من إشارة إلى هيئة أخرى مغايرة، ما يكون معه الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، كان يلزمه أن تتصدى له المحكمة بالنقض من تلقاء نفسها.
وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن طلب النائب العام سديد، وفق قانون الإجراءات المدنية الذي ينص على أن للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من الصادر ضده القرار في أحوال، منها أن يكون القرار مخالفاً أياً من المبادئ القضائية.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظره مجدداً، ومثل المتهم أمام المحكمة بحضور محاميه، وأنكر التهمة الموجهة إليه، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لاستناده إلى «تحريات غير جدية»، وردت المحكمة بأن الثابت لديها أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في حيازته بقصد الاتجار، وأنه نفذ ذلك لمصلحة تاجر موجود خارج الدولة ثلاث مرات، وفق اعترافه، ومن ثم تقر المحكمة بما ذهبت إليه النيابة.
وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المادة المخدرة والمؤثرات العقلية والأدوات التي ضبطت في حوزته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news