ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم العامل في مجال توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، مع احتمال استخدام البعض لهذه الخدمة في تصفح مواقع محرمة أو ضارة، أن العامل أو الموصل للخدمة لا إثم عليه في هذه الحالة.
وأضاف وسام خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن الذنب يقع على المستعمل نفسه إذا استخدم الخدمة في ما حرم الله، أما الموصل أو مقدم الخدمة فعمله في الأصل مباح، ولا يتحمل وزر الاستخدام الخاطئ ما دام لم يتعين عنده أن العميل سيستعمله في الحرام.
وأوضح أمين الفتوى أن كل ما له استعمالان؛ أحدهما مباح والآخر محرم، ولم يثبت أو يتعين أن الغرض منه هو الاستخدام المحرم، فالقاعدة أن الإثم يكون على من استعمله في الحرام، لا على البائع ولا على الصانع ولا على من قام بتوصيله.
ونوه، بأن العامل في هذا المجال لا يتحمل وزرًا ولا ذنبًا، طالما أن عمله في ذاته مشروع، والاستخدام المحرم مسئولية من يقوم به.
اقرأ أيضاً:
تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء
“حسب العُرف والنية”.. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل
هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)