مقالات

شيخ الأزهر السابق يوضح حكم دفن طفل ذكر مع امرأة بقصد التخفيف عنها



04:06 م


الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول السائل: يقول السائل: والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها فما حكم الشرع في ذلك؟ أجاب على ذلك الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق؟

وقال شيخ الأزهر السابق أن المنصوص عليه شرعًا أن الميت يُدْفَنُ في قبره الذي أُعِدَّ له ولا يُدْفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد على أن يُدفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويدفن الرجال مع الرجال إن تيسر، فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بين الرجال والنساء.

ولا يجوز دفن الرجل مع المرأة ولو كانت محرمة عليه إلا إذا وجد مبرر شرعي؛ كضيق المقابر بالأموات ونحو ذلك.

أما بخصوص دفن الطفل مع غيره سواء كان رجلًا أو امرأة؛ بحجة أنه لعل الله أن يخفف عن الميت بدفن الطفل معه، أكد محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، أن هذا غير وارد؛ حيث إن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا من حيث المبدأ؛ لا يجوز دفن الرجال مع النساء، فلكلٍّ قبره المستقل به إلا لضرورة داعية إلى ذلك.

أما وقد دفن الطفل المسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يضرها، ولا يجوز إخراجه بعد دفنه.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

خلاصة القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. يكشف عنه مجدي عاشور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى