مقالات

أصلي مع كل فرض حاضر صلاة فائتة فهل هذا صحيح شرعًا؟.. الإفتاء تجيب



07:23 م


الإثنين 08 سبتمبر 2025

كتب – علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أداء الصلوات الفائتة مع الصلوات الحاضرة، وذلك رداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: كنت في فترة الشباب لا أصلّي، والآن أصلي مع كل فرض حاضر فرضًا من الفوائت، فهل صلاتي صحيحة؟

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلة: ما تفعله هو الصواب الذي قال به جماهير أهل العلم، وهو أنَّ مَنْ ترك صلاة فعليه قضاؤها؛ لأنها دَيْن، وفي الحديث المرفوع: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» أخرجه الشيخان.

الأزهر للفتوى يوضح 6 خطوات لقضاء الصلوات الفائتة

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كشف، في فتوى سابقة، عن حكم وكيفية قضاء المسلم للصلوات الفائت، في 6 نقاط مهمة، وهي:

1-المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].

2-من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].

3-يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها.

4-من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.

5-من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.

6-مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى