مقالات

أمين الفتوى: زكاة الوديعة واجبة.. ويجوز صرفها لحفيدة المطلقة إذا كانت



09:15 م


الثلاثاء 05 أغسطس 2025

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أمل من الإسكندرية، إنها قامت بوضع وديعة في البنك باسم ابنتها المطلقة لتأمين مستقبلها، وتتساءل إن كانت هذه الوديعة عليها زكاة أم لا، فأجاب: تُخرج عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لأن المال لا ينقص أبدًا من الصدقة، كما أخبر النبي ﷺ”.

وأضاف عثمان، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: كل مال بلغ النصاب، ومر عليه عام هجري، تجب فيه الزكاة، ونعلم أن الزكاة بركة، وما نقص مال من صدقة قط.

وحول سؤالها الثاني، المتعلق بجواز إخراج الزكاة من هذه الوديعة على حفيدتها – أي بنت ابنتها – أوضح الشيخ عويضة أنه يجوز ذلك إذا كانت مستحقة، قائلًا: “إذا كان والد الطفلة فقيرًا أو عاجزًا عن النفقة، فيجوز إعطاء الزكاة له لينفق على ابنته. كما يجوز عند بعض الفقهاء أن تعطي الجدة حفيدتها من الزكاة مباشرة، لأن المرأة غير ملزمة شرعًا بالنفقة على أولاد ابنتها، وبالتالي يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها.

اقرأ أيضاً:

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى