أمين الفتوى يكشف عن تصرفات في المزادات العلنية حرام شرعًا
08:04 م
الأربعاء 01 يناير 2025
كتب – علي شبل:
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع المزايدة جائز شرعًا، وهو ما يعرف في العصر الحديث بالمزاد العلني، لافتا إلى أن البيع هو عملية تبادل سلعة مقابل ثمن، وهو حلال ومرغوب فيه في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “أحل الله البيع وحرم الربا”.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: “أما بيع المزايدة، فهو نوع من البيع الذي يقوم فيه شخص بعرض سلعة مع إمكانية زيادة السعر من قبل الحضور، مثلاً، إذا عرض شخص سلعة بسعر معين، يمكن للآخرين تقديم عروض أعلى للحصول عليها، كما يحدث في المزادات”.
وتابع أمين الفتوى أن بيع المزايدة جائزة شرعًا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في الحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه في “سنن الترمذي” أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمزايدة على بيع الحلس والقدح في مزاد علني، حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم سلعة، وطلب من الحضور تقديم العروض، حتى تم بيعها بأعلى سعر.
وأشار أمين الفتوى الشيخ محمد كمال إلى أن هناك شروطًا وضوابط يجب مراعاتها عند إجراء بيع المزايدة، أولها أن البيع لا يترتب عليه ضرر لأي طرف، ثانيًا، يجب أن يكون المشاركون في المزايدة لديهم نية حقيقية للشراء، وليس مجرد رفع السعر بدون رغبة في الشراء، وثالثًا، يجب أن يكون البيع عن رضا الطرفين، كما ورد في الحديث النبوي: “إنما البيع عن تراض”، وأخيرًا، يجب ألا يتضمن البيع أي نوع من الغش أو الخداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من غشنا فليس منا”، مشيرًا إلى أن الغش محرم في الإسلام.
ما هو “النجش” المحرم في البيع والشراء
وفي السياق نفسه، كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن معنى «النجش» في البيع والشراء وحكمه في الشرع، موضحا أن النجش هو أن يقوم شخص برفع أو خفض سعر السلعة دون نية حقيقية في الشراء، بهدف خداع البائع أو المشتري، وحكمه أنه حرام شرعا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه، بالبرنامج نفسه، أن النجش هو نوع من التلاعب بالأسواق، ويعتبر حرامًا شرعًا لأنه يدخل ضمن الخداع والتغرير، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الفعل هو رفع السعر أو خفضه بشكل مصطنع دون رغبة حقيقية في الشراء، ما يؤدي إلى خداع المشتري أو البائع في تقدير سعر السلعة.
حكم ما يترتب على النجش من مال
وأكد أن هذا الفعل يتنافى مع المبادئ الأخلاقية التي حث عليها الدين الإسلامي، حيث جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، كما نبه إلى تحريمه في حديث آخر قائلاً: «لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا تناجشوا».
وأشار إلى أنه حتى إذا تم الاتفاق بين المشتري والبائع على هذا التصرف، فإن ذلك لا يبرره شرعًا، بل يزيد من حرمة الفعل، وإذا كان الفعل ذاته محرمًا، فإن ما يترتب عليه من مال هو أيضًا حرام.
اقرأ أيضًا:
“صلوا كما رأيتموني أصلي”.. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟