أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على العقارات المؤجرة والأراضي الفضاء

07:03 م
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- محمد قادوس:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المستفتين حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.
وأضاف عثمان خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.
وأوضح أمين الفتوى: أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل “المستغلات”، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.
وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن الشيخ عويضة أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.
وأكد أمين الفتوى، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.
اقرأ أيضاً:
تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء
“حسب العُرف والنية“.. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل