أمين الفتوى يوضح حكم معاملة “دروب شيبنج”.. هل تجوز شرعًا؟

08:39 م
الأربعاء 02 يوليو 2025
كتب- علي شبل:
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إحدى المعاملات المالية، وهي ما يُعرف بنظام “الدروب شيبنج”، قائلًا إنها مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، منها أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “لا تبع ما ليس عندك”، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.
وقال: “إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع”.
وأضاف: “أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا”.
وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.
وختم أمين الفتوى، محذراً من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: “بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا”.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو| علي جمعة: لا يشترط أن تعلم المرأة بالطلاق الأول حتى يقع الطلاق الثاني
أمين الفتوى: السحر موجود ولكن هذه السور تبطله (فيديو)