مقالات

اشتريت سيارة ووجد بها عيبا وارغب فى بيعها دون إعلام المشترى؟.. والأزهر للفتوى يوضح



01:31 م


الخميس 20 فبراير 2025

كتب- محمد قادوس:

تلقي مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، سؤال يقول،” اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟

أجاب مركز الأزهر للفتوى، أن ما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ مستشهداً في ذلك بقول الله- تعالى- في سورةالنساء” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ”.

وبقول سيدنا رسول الله ﷺ :«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». [أخرجه ابن ماجه]، ومن التراضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها؛ فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري؛ لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الغير بالباطل وهو حرام شرعًا.

وللمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض؛ لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]

وهو حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به؛ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: “ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده” [المغني لابن قدامة (4/ 119)].

وأكد مركز الأزهر، لا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى