الإفتاء تحدد ملابس الإحرام للمرأة والرجل في الحج والعمرة

10:50 م
الإثنين 02 يونيو 2025
كتب- علي شبل:
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الضوابط الشرعية لملابس المرأة والرجل في الحج والعمرة.
وعن ملابس المرأة، أوضحت الإفتاء أن المرأة الحاجة أو المعتمرة تلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألَّا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد ولا تلفت النظر، والمستحب الأبيض.
وأضافت الإفتاء: أما ملابس الإحرام للرجل فهي:
إزار: وهو ثوب من قماش يلفه على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة “بشكير”.
ورداء: وهو ثوب يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره الجديد الأبيض “بشكير”.
ونعل يلبسه في رجليه يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.
وعن محظورات الإحرام، نصحت الإفتاء الحاج أو المعتمر، قائلة: إذا ارتديت ملابس الإحرام ونويت ما تريد من النسك فتجنب أن تقع في محظورات الإحرام فإذا وقعت في واحد من تلك المحظورات قبل “التحلُّل الأول” -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- فعليك أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام.
وأضافت: يُباح لك الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف، والتداوي والتظلُّل بمِظلَّة، ويجوز للمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه، إلا إذا علمت تساقطه فلا تنقضه أو تمشطه.
محظورات الإحرام
وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أوضح محظورات الإحرام، وهي:
● كل مخيط محيط: يجوز أن ألبس مخيطاً يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن أقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة مخيط ومحيط معاً، ولكن لو كان محيطاً فقط وليس مخيطاً فيجوز كلبس الخاتم والساعة والحزام.
● حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: حلق الشـــعـــر أو نتفـــــه أو إزالتــه بأي كيفيــــة كـانت -كالكريم- ولو كان ناسياً. فلا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل هذا ممنوع.
● الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال.
الصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يسمى طيبا، ولا يستخدم للطيب أصالة، فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلاً، فليستخدم صابوناً ليس له رائحة، خروجا من الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، وكذلك الحال في الشامبو والعطور ، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية كالجيلي مثلاً، وكل المصنعات الموجود فيها رائحة، لكن ما كان رائحته طبيعية كالتفاح أو مُرَبَّىٰ الورد البلدي فلا شيء عليه.
إذن فمن محرمات الإحرام أن تضع طيباً، وعلىٰ المحرم أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيباً، فإن تطيب أو لبس ما فيه طيب فعليه دم شاة.
● تغطية الرأس من الرجل والوجه ولُبس القُفَّازَيْن من المرأة : فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها لأنه «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا».
ويجب علىٰ المرأة -عند الشافعية- ألا تغطي وجهها حتىٰ لو كانت منتقبة في الحياة العادية، إلا أنها تأتي في الحج ولابد عليها من أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.
وهناك بعض النساء لا تستطيع كشف وجهها أمام الرجال، لأنها تعودت علىٰ هذا بحيث إنها تخجل خجلاً كبيراً جداً فتخفي وجهها وعليها دم، ولها أن تسبل علىٰ وجهها ثوبا متجافياً عنها بخشبة أو بأي شيء، وتنزل الحجاب فيكون بعيداً عن وجهها، وفي نفس الوقت لا يراها أحد.
● ترجيل الشعر: أي أن تسريح الشعر من المحظورات، حتىٰ لا يسقط منه شيء.
● تقليم الأظافر: إلا إذا انكسر فيجوز إذا تأذىٰ به أن يزيله.
● قتل الصيد: يحرم علىٰ المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلا سواء للمحرم أو غير المحرم، والصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا وضع اليد عليه، والتعرض لجزئه، وشعره، وريشه.
● عقد النكاح: يحرم وأنت محرم أن تُزَوِّجَ وأن تَتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوجت وأنت بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن تكون وكيلاً في هذا العقد لأحد أطرافه.
● الوطء (الجماع): فالجماع مطلقاً وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة.
● المباشرة فيما دون الفرج: بشهوة، كلمس، أو تقبيل.
■ وفي جميع تلك المحظورات الفدية، فكل هذا إذا عملته أو وقعت في واحد منه فعليك دم (ذبح شاة)، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، فإن لم تستطع فإطعام ستة مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع.
فالجماع تفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفساداً.
وهو أيضاً يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.
اقرأ أيضًا:
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف