الإفتاء توضح حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد المخاطر
11:33 ص
الأربعاء 24 أبريل 2024
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه وفي شتى مجالاته، وهو من التعاون على البر وتفعيلٌ لجانب التكافل والتآزر بين الناس.
وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة رِبًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ ايضًا:
4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)
كل صلاتي بالفاتحة و”قل هو الله أحد”.. فهل تقبل؟.. عمرو الورداني يرد (فيديو)