المفتي الأسبق يوضح هل على الرجل عدة؟

كتب-محمد قادوس:
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال المفتي الأسبق، إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح.
وأضاف جمعة، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: أن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
وأوضح المفتي، إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب.
اقرأ أيضاً:
طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي
خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)
أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه
هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب