مقالات

المفتي يوضح حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه السائلة: ” ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ”المصنعية” إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.

أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قائلًا إضافة ما يُعرَف بـ”المصنعية” إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا.

وأضاف عياد في رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرئيسية: أن هذه الأمور شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى