المفتي يوضح حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل” المك

01:12 م
الأحد 13 يوليو 2025
كتب-محمد قادوس:
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال المفتي، لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: لا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل” المكياج”، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ.
وأوضح المفتي، إذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.
اقرأ أيضًا:
3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهر
جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم