باحث شرعي يرد على داعية: مؤخر الصداق دين على الزوج يحل الوفاء به عند الطلاق فقط

01:37 م
الجمعة 18 أبريل 2025
كتب – علي شبل:
علق الدكتور عبدالرحمن الفخراني، الباحث الشرعي في العلوم الإسلامية، على تصريح الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، بأن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله تعالى تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وفي تفنيد الرأي الشرعي، ردا على الداعية، يقول الباحث الشرعي ان هذا كلام فيه تخليط، ويعوزه الانضباط بمعرفة أحكام الشرع فيما يخص الصداق ؛ فلا يخفى أن المهر – في أبيات ومدونات الفقه – قسمان:
إما أن يكون مالا يوثق في العقد، معجلة أو مؤجلة.
وإما أن يكون أعيانا منقولة توثق في قائمة المنقولات، تملكها الزوجة ويتمتع بها الزوج، ويحق للأولى حال الطلاق أو الوفاة، وقد جرى العرف بذلك منذ عدة عقود، وتركه الناس للفضل حتى ضعفت الديانة في نفوس الخلق وهان على الكثيرين تضييع الحقوق.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الفخراني، في حديثه لمصراوي، ونشره عبر صفحته على فيسبوك، أن أصل هذا العرف راجع إلى المشهور في المذهب المالكي من إلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها، ويطلق عليه عندهم الشورة، وأن للزوج أن يتمتع بما أحضرته المرأة منها، وأنه لا يلزمه بدلها.
واستشهد بقول الحطاب رحمه الله في (مواهب الجليل) (4/ 185): “وله التمتع بشرتها”، وقال في (الشامل) : وله التمتع بشورتها التي من مهرها، إن لزمها التجهيز به ، وإلا فلا”.
ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في (أسنى المطالب في شرح روض الطالب) قول يناصي ذلك، يقول:” تَجِبُ لها عليه الْآلَةُ لِلطَّبْخِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ كَقِدْرٍ وَآنِيَةٍ من كُوزٍ وَجَرَّةٍ مُفْرَغَةٍ وَقَصْعَةٍ وَنَحْوِهَا لِحَاجَتِهَا إلَيْهَا في الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَب. اهـ
وفي كل؛ فالقائمة صيغة تحفظ حق الزوجة،. وليس لوليها التفريط فيه ، وليس للزوج التنصل منه.
وأضاف الفخراني: ومن آيات ما سبق وماصدقاته وقول الخلاف بين الفقهاء فيما يخص آجل الصداق ، وهل (مؤخر الصداق) دين على الزوج يقتطع من تركة الزوج حال موته، أو يؤول إلى ورثتها حال موتها في حياة الزوج؟
ويقول: هذه المسألة كما أن مرجعيتها لمحكمات الشرع ، ترد كذلك إلى معتبرات العرف.
ومعلوم أنه قد استقرت الفتوى وانعقد الإجماع على أن مؤخر الصداق دين على الزوج يحل الوفاء به إلى أقرب الأحلين : الطلاق أو الموت، لكن ذلك قد يتغير بتبدل أحوال الناس وأعرافهم ، فضلا عن اختلاف العلماء في حد الصداق (حاله ومرخره)، فبينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه نقد أو عين يقدم للزوجة أو وليها لقاء النفس والاستمتاع ، يرى الأحناف والمالكية أنه مقابل نهوض الزوجة أو وليها بالتحهيز ، فقد نقل الحصكفي عن الزاهدي في (القنية): أنه لو زفت الزوجة إلى الزوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد، وزاد في البحر عن المنتقى: إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له، لكن في النهر عن البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء، لأن المال في النكاح غير مقصود، ومفهوم هذا أن الأب هو الذي يجهز، لكن هذا إذا كان هو الذي قبض المهر، فإن كانت الزوجة هي التي قبضته فهي التي تطالب به على القول بوجوب الجهاز وهو بحسب العرف والعادة.
أما عند المالكية: إذا قبضت الحالَّ من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر، أو بدو، حتى لو كان العرف شراء دار لزمها ذلك، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقداً، وإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز سواء أكان حالا أم حل، إلا لشرط، أو عرف، أي فإنه يلزمها التجهيز للشرط، أو العرف.
وقد تغيرت الأحوال وتبدلت الأعراف، فصار التجهيز شركة بين الزوجين، وصار المهر العاجل يحرر في العقد صوريا (جنيه في أغلب الأحوال)، والمؤخر منه بمثابة الشرط على مال زائد على الصداق المسمى (ليس ضمنه) يعطى للزوجة حال الطلاق.
وختم الدكتور عبدالرحمن الفخراني حيثه، قائلًا: تأسيسا على ما سبق يكون مؤخر الصداق دينا على الزوج يحل الوفاء به عند الطلاق فقط.. والله أعلم.
داعية إسلامية: “القايمة لحماية حقوق الزوجة.. والمهر حق لها فقط”
وكانت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أكدت أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله تعالى تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت دينا أبو الخير خلال تقديم حلقة سابقة من برنامج “وللنساء نصيب” المذاع على قناة “صدى البلد “أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: “القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان”.
اقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يكشف عن خطأ شائع يقع فيه البعض يوم عرفة: هذا ما يفعله الحاج يوم الغفران
بالفيديو- أمين الفتوى: الحجاب فريضة.. وخلعه ليس نهاية الدين ولا تعبيرًا عن سوء الأخلاق