بعد وفاة الأب: هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به وفاءً وبرًّا وصل

08:22 م
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب-محمد قادوس:
تلقي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول:” بعد وفاة الأب، هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؛ وفاءً، وبرًّا، وصلةً للرحم؟”.
واجاب الأزهر للفتوى، إنَّ صلة الرحم من أعظم القُرُبات التي حثَّ عليها الإسلام، وجعلها سببًا لبركة العمر وسعة الرزق، مستشهدًا في ذلك بحديث سيدنا رسول الله ﷺ:” مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ”. [متفق عليه].
ونوه المركز أن الشرعُ الشريف قد حرَّم قطيعةَ الرَّحم، وجعلها من كبائر الذنوب، فقال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» [متفق عليه]، أي قاطع رحم.
وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن مِن صور صلة الرحم العظيمة: قيام العمّ مقامَ أخيه بعد وفاته، ورعايته بناته، وحفظهنّ، والحنو عليهنّ، وأن يكون لهنّ أبًا بعد أبيهنّ، وأن يحفظ لهنّ كرامتهنّ، ويصون حقوقهنّ، ويقوم مقام الأب في المشورة والرعاية، وأن يُسهم في تزويجهنّ بالكفء الصالح، وأن يمدّهنّ بالعطف والرحمة والقدوة الصالحة، ليشعرن بالأمان الأسري بعد فقد الأب.
وقال الأزهر للفتوى، أن هذا من تمام الوفاء بالرحم، وإعانة الضعيف، وكفالة اليتيم، التي قال سيدنا رسول الله ﷺ في فضلها: «كَافِل الْيتيمِ -لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ- أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى. [أخرجه مسلم]، كما أن صلة البنات بعد وفاة الأب تدخل في عموم قوله ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً». [أخرجه الطبراني]
فإذا كان للعمّ إرث شرعي فرضه رب العالمين له مع بنات أخيه في مال أبيهن؛ فإن من حِكَمِه -وهو غُنْمٌ- ما يقابله من بذل حقهن في الرعاية والعناية والقيام على الشأن، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.
وفي هذا الصدد نؤكد أنه لا خلاف بين العلماء في أن حرمان الوارث من نصيبه الشرعي في الميراث محرَّمٌ تحريمًا قطعيًّا؛ إذ إن الله تعالى تولّى قَسْمَة المواريث بنفسه، ثم قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، فجعل الميراث حُكمًا وفريضةً إلهية؛ لذا كان التلاعب بالأنصبة أو منع أحد الورثة حقَّه يُعد من كبائر الذنوب، وظلمًا بيّنًا توعّد الله فاعله بالعقاب؛ يقول سيدنا النبي ﷺ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ» [أخرجه البيهقي في الشعب]، وكان حرمان الوارث جريمة شرعية واعتداءً صريحًا على حدود الله، تستوجب التوبة وردّ الحقوق إلى أصحابها.
ومع كون قيام العَم بدور الأب مع بنات أخيه مسئولية وأمانة؛ فإنه صلةُ ميت وحيّ، وأجر وفضل، وبرٌّ صالح لا ينقطع.
ما سبب تسمية سيدنا جبريل بالروح القدس في القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح