مقالات

توفي أبي وعليه زكاة مال فهل نخرجها من تركته أم تسقط عنه بالوفاة؟.. عالم أزهري يجيب



12:23 م


الثلاثاء 28 يناير 2025

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: توفي أبي وعليه زكاة مال فهل نخرجها من تركته أم تسقط عنه بالموت؟.

وفي رده، يقول لاشين: اتفق أهل العلم قاطبة على أنه يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة ما يلي:

1- النفقات التي تلزم لتجهيز الميت من أجرة تعسيله غسل الجنازة وما يلزم لشراء كفن يكفن فيه وما يلزم من أجرة سيارة نقل الميت إلى قبره ،وما بلزم لأجرة دفنه كل ذلك يخرج من التركة أولا قبل إعطاء كل ذي حق سهمه منها ٠

2- الديون التي على الميت سواء منها ما كان دينا لأدمي أو ما كان منها دينا لله عز وجل كالكفارات والزكوات والنذور كل ذلك يخرج من التركة قبل توزيعها على الورثة٠

3- الوصايا سواء كانت وصية واجبة أو كانت اختيارية ،ويقدم تنفيذ الوصية الواجبة على الاختيارية خصوصا إذا ضاق الثلث عنهما ولم يسعهما.

وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه على ما تقدم قول الله عز وجل بعد بيانه حق كل وارث من التركة قال سبحانه :(من بعد وصية يوصي بها أو دين )٠

وبناء عليه، يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف- فإن الشخص الذي مات وعليه زكاة لم بخرجها في حياته لأي أمر ما يجب على الورثة إخراجها أولا من التركة قبل أن يأخذ كل ذي حق حقه منها.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

علي جمعة يوضح المراد من قول النبي “العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر”

سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة

هل المصحف بطريقة برايل يأخذ نفس أحكام القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى