حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة.. أمين الفتوى يُوضح

12:25 م
السبت 17 مايو 2025
كتب- محمد قادوس:
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ قرض أو سُلفة من البريد أو من أي جهة تمويلية يجوز شرعًا في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تحرِّم القروض بإطلاق، بل تفرِّق بين الضرورات والحاجات والتحسينيات في تقييم مشروعية الاقتراض.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره بإحدى البرنامج المذاعة على قناة” الناس”: لو كانت السائلة ستأخذ السُلفة من البريد لسداد أمر ضروري، كعلاج أو نفقات زواج أو دراسة الأبناء أو ظروف معيشية قاهرة، فهذه الأمور يُعدّ أخذ القرض لأجلها جائزًا شرعًا، ولا إثم فيه، بل يدخل تحت باب الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعاً.
وأوضح أن الضرورات في الشريعة تُقدَّر بقدرها، وأن الاحتياج يختلف عن التحسين، مبينًا ذلك بقوله: “الحاجات تنقسم إلى ثلاث مراتب: ضرورية: مثل عملية جراحية عاجلة، أو سد نفقات علاج لا يمكن تأجيله، أو سداد إيجار مسكن يهدد الأسرة بالتشريد، وحاجية: مثل زواج الأبناء أو الانتقال لوظيفة تتطلب وسيلة تنقل مناسبة، وتحسينية: مثل تجديد أثاث المنزل دون حاجة حقيقية، أو شراء سيارة جديدة لتحسين المظهر فقط، فهذه لا يجوز أخذ القرض من أجلها”.
وشدّد على أهمية التمييز بين القرض الاستهلاكي غير المبرر، والذي يحوّل القرض إلى عبء محرم، وبين القرض للحاجة المعتبرة التي يتسع فيها الفقهاء بالقول والرخصة.
وأشار إلى مثال واقعي: “لو أن سيدة عندها سيارة قديمة، وتريد تغييرها فقط لأجل الشكل الاجتماعي، فهذا غير جائز بالقرض، أما إذا كانت تستخدمها للعمل، والسيارة القديمة تعطلها عن أداء مهامها بشكل متكرر، فهذا يدخل في باب الحاجة أو الضرورة حسب الحالة”.
وتابع: “نحن نُفتي بجواز أخذ القرض أو السُلفة إذا دعت الضرورة أو الحاجة المُلِحَّة، مع ضرورة الصدق في النية والالتزام بالسداد، وعدم التوسع في الاستدانة لغير حاجة، فذلك مما نهت عنه الشريعة لما فيه من تحميل النفس ما لا تطيق”.