مقالات

حكم الصلاة عن المتوفى الذي لم يكن يصلي.. مجدي عاشور يوضح ما يجوز وما ل



11:09 م


الإثنين 21 يوليو 2025

كتب – علي شبل:

أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة عن المتوفى الذي لم يكن يؤدي الصلوات المفروضة، كاشفات عنا يجوز أداؤه عن المتوفى وما لا يجوز شرعًا.

كان عاشور تلقى سؤالا من شخص يقول: هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذي كان لا يواظب على صلواته المفروضة؟، ليقول مستشار المفتي في رده إن الأصل في الصلاة كسائر العبادات، أنها من العبادات التي تتعلق بذمة الشخص وبعينه، يعني لابد أن يؤديها هو بنفسه ما دام قادرا.

وأضاف: لكن استثنت بعض الأحاديث الصوم والحج في جواز أن يؤديهما المسلم عن المتوفى من أقاربه ومن له بهم صلة خاصة الوالدين.

واستشهد بما ورد عند الترمذي وأبي داود وأحمد : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟.. قال : “نعم، حجي عنها”.. وكذا وردت النصوص في الصوم عن المتوفى.. وهما من العبادات التي يشترط في أدائها الاستطاعة.

وتابع عاشور، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما الصلاة فهي تُصَلَّى على كل الأحوال، إلا إذا غاب العقل وعندها يرتفع التكليف، ولذلك لا يجوز الصلاة عن الغير المتوفى.

وأشار إلى أن هذا عن حكم الصلاة عن الغير المتوفى، أما عن هبة ثواب صلاة النفل عن الغير المتوفى، فيقول أمين عام الفتوى: اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بعدم الجواز وهم المالكية والشافعية، ومنهم من قال بجواز ذلك كالحنفية والحنابلة وعند بعض الشافعية وهو المختار للفتوى.

وختم عاشور، قائلًا: يعني لا يجوز أن نصلي عن المتوفى، ولكن يجوز أن نصلي النافلة ونَهَبَ ثوابها للمتوفى.. والله أعلم

اقرأ أيضاً:

طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى