مقالات

حكم خلع النقاب في العمرة؟.. محمد على يوضح



05:12 م


السبت 01 فبراير 2025

كتب-محمد قادوس:

حكم خلع النقاب في العمرة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن كشف الوجه والكفين للمرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس ‏بواجب، وإنما الواجب على المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على ‏الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه.

واستشهد الداعية بحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: ” لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين”.‏

وأضاف علي في رده لمصراوي: للمرأة عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، كأن تستر كفيها ‏بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه، بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال ‏الأجانب عنها وليس عليها فدية، مستشهدًا في ذلك بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال ( كان ‏الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت ‏إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا” وروى أيضاً عن أسماء بنت ‏أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .‏

كما أنه ليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة ‏فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.‏

قال ابن قدامة ” وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على ‏الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي ‏محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً”.

اقرأ ايضًا:

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى